كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن)، ثم نسخن، بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن

عن عائشة، أنها قالت: "كان فِيمَا أُنْزِلُ من القرآن: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ من القرآن".
صحيح - رواه مسلم

في هذا الحديث بيان أنَّ الرضاع المحرِّم كان في أول الأمر عشر رضعات نزل بها القرآن، فنسخ لفظه وحُكمه، إلى خمس رضعات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنَّ مما يقرأ، لتَأَخَّرَ إِنْزالُ الناسخ جدًّاً، حتى خفي على بعض الناس، وكان يقرأ الآية المنسوخة على انها من القرآن.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة خمس رضعات، وما نقص عنها فلا يُحرِّم.
  2. إثبات علو الله تعالى؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى.
  3. أنه لا يجوز العمل بالمنسوخ.
  4. خفاء النسخ على بعض الصحابة، وهذا لا يؤثر في حفظ القرآن الكريم.
تم الإرسال بنجاح