أفاد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه هذا أن الاغتسال إنما يكون من الإنزال، فالماء الأول المعروف، والثاني المني، والحديث دال بمفهوم الحصر على أنه لا غسل إلا من الإنزال، ولا غسل من مجاوزة الختان الختان، لكنه منسوخ، والغسل واجب من الجماع ولو لم يحصل إنزال؛ لحديث: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل).