عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «شَهِد عِندِي رِجَال مَرْضِيُون - وأَرْضَاهُم عِندِي عُمر- أنَّ النَبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاة بَعد الصُّبح حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعد العصر حتَّى تَغرُب». وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صَلاَة بعد الصُّبح حتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ، ولا صَلاَة بعد العَصرِ حتَّى تَغِيبَ الشَّمس». صحيح - حديث ابن عباس رضي الله عنه: متفق عليه. حديث أبي سعيد رضي الله عنه: متفق عليه
explain-icon

الشرح

نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس وترتفع عن خط الأفق في نظر العين بقدر طول رمح مركوز في الأفق، وهذا يقدر ببِضْع دقائق، تفاوت العلماء في تحديدها، من 5 إلى 15 دقيقة. ونهى أيضا عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، أي قبل أذان المغرب بدقائق؛ لأن في الصلاة في هذين الوقتين تشبهًا بالمشركين الذين يعبدونها عند طلوعها وغروبها، وقد نهينا عن مشابهتهم في عباداتهم؛ لأن من تشبه بقوم فهو منهم.

explain-icon

معاني الكلمات

  • مَرْضِيُّون : مقبولو الشهادة، ولم يذكر منهم سوى عمر -رضي الله عنه-.
  • أرضَاهُم : أبلغهم قبولا عندي.
  • نهى : النهي: طلب الكف.
  • عن الصلاة : صلاة النفل المطلقة التي بغير سبب.
  • صلاة : الصلاة في اللغة: الدعاء، وفي الشرع: عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، أولها التكبير وآخرها التسليم.
  • بعد الصبح...بعد العصر : أي: بعد صلاة الصبح وصلاة العصر.
  • لا صَلاةَ : أي نافلة، والنفي هنا بمعنى النهي، أي: لا تصلوا.
  • حتى ترتفع : أي: الشمس عن الأفق، ولم يقدر الارتفاع هنا، لكن ورد في بعض الأحاديث تقديره: بقدر رمح.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو ابن عم المصطفى -صلى الله عليه وسلم-: (وأرضاهم عندي عمر).
  • النهي عن نوافل الصلاة المطلقة، بعد صلاة الصبح، حتى تشرق الشمس وترتفع.
  • النهي عن نوافل الصلاة المطلقة بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس.
  • فهم من بعض الأحاديث أن علة النهي هي خشية مشابهة الكفار، فيؤخذ من هذا تحريم التشبه بهم وتقليدهم في عباداتهم، وعاداتهم، وتقاليدهم.
  • توكيد الخبر بكثرة ناقليه وقوة الثقة بهم.
  • تحريم صلاة النافلة بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا ما له سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء.