لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت، ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار

عن جُبير بن مُطعم رضي الله عنه مرفوعًا: «لا تَمْنَعُوا أحدًا يطوف بهذا البيت، ويصلي أي سَاعة شاء من لَيل أو نَهار».
صحيح - رواه أبو داود وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي

الخطاب في هذا الحديث لمن يتولى شؤون الحرم، وكانوا في العهد النبوي من بني عبد مناف، يقول: ليس لكم الحق في منع أحد من الناس من الطواف بالبيت، أو الصلاة فيه في أي وقت شاء من ليل أو نهار، والصلاة هنا ركعتي الطواف، وهو كذلك يَعُمُّ جميع الأوقات بما في ذلك أوقات النَّهي عن الصلاة.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. تحريمُ منع المتعبِّدين في المسجد الحرام في أي ساعة من ساعات الليل والنَّهار، سواءٌ كان وقت نهي أو لا.
  2. لا يجوز لولاة الأمر أن يمنعوا الناس من حقوقهم، إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، فلهم ذلك.
  3. توجيه الخطاب لبني عبد مناف فيه فضيلةٌ ومَنْقَبة كبيرة لقريش وُلاَةِ هذا البيت، ولبَنِي عبد مَناف منهم خاصَّة، وفضيلة لمن جاء بعدهم ممَّن شرَّفه الله بخدمة هذا البيت المبارك، الَّذي قال الله فيه: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ) [آل عمران: 96]، وقال: (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا) [القصص: 57].
  4. إقرارُ ولاية البيت في يد مَن ولاَّه الله -تعالى- أمْرَ المسلمين، في مكَّة المُكرمة وما حولها.
  5. جوازُ صلاة ركعتي الطواف في المسجدِ الحرامِ في أية ساعة من الليل والنَّهار.
  6. في الحديث دليل على صِحَّة قول من يرى أنّ الصلواتِ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النَّهي؛ لأنَّه خصَّص أحاديثَ النَّهي العامَّة.

تم الإرسال بنجاح