عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال». صحيح - رواه ابن ماجه وأحمد
explain-icon

الشرح

يخبر ابن عمر بحكم شرعي فقهي يتعلق بحل أكل بعض الأشياء الأول: تحليل أكل ميتة الجراد والحوت، والثاني: حل أكل نوعين من الدماء وهما: الكبد والطحال، وهذان الحكمان مستثنيان من تحريم أكل الميتة والدم.

explain-icon

معاني الكلمات

  • الْجَرَادُ : حيوان صغير طائر معروف، والواحدة جرادة، الذكر والأنثى سواء.
  • الحوت : هو السمك، وقيل: ما عَظُمَ منه، والجمع حيتان.
  • أُحِلَّتْ لكم : معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا.
  • مَيْتَتَانِ : تثنية ميتة، والميتة : ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية.
  • الكبد : عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، وهو مخزن هام للدم.
  • الطحال : هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، فكل منهما حلال.
  • أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال.
  • الكبد والطحال حلالان وطاهران.
  • الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس.
  • في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه.