صَلَّيْت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نِفَاسِهَا فقام في وَسْطِهَا

عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نِفَاسِهَا فقام في وَسْطِهَا».
صحيح - متفق عليه

الصلاة على الميت حق واجب لكل من يموت من المسلمين: ذكَرٍ أو أنثى، صغير أو كبير، فيخبر سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام صلى الله عليه وسلم بمحاذاة وسطها.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. الصلاة على الجنازة ومشروعيتها.
  2. أن النفساء مع كونها حازت فضل الشهادة بموتها في نفاسها، لكن يصلى عليها؛ فلا تأخذ حكم شهيد المعركة.
  3. أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غيره؛ فالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفساء.
  4. علل بعضهم الحكمة في الوقوف وسط المرأة؛ بأنه أستر لها من الناس، وعلل آخرون باحتمال أن يكون في وسطها جنينًا، والتماس الحكمة ليس لازمًا للعمل إذا صح النص.

تم الإرسال بنجاح