مَنْ ضَرب غُلامًا له حَدًّا لم يأته، أو لَطَمَه فإن كَفْارَتَه أن يُعْتِقَه

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لَطَمَه، فإن كفارته أن يعتقه».
صحيح - رواه مسلم

من ضرب غلامًا مملوكًا له بلا ذنب يستحق معه العقوبة و لم يفعل الغلام ما يُوجب حَدَّه فإن كفَّارة تلك المعصية أن يُعْتِقَه.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. الحثُّ على الرفق بالمماليك، وحسن صحبتهم.
  2. جواز إقامة الحدِّ على المملوك من قبل سيده إذا كان الحد جلدًا.
  3. عِتق المملوك كفَّارة على ضَربه.
  4. اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان قبل التشريعات الغربية.

تم الإرسال بنجاح