عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتوضأ من بِئر بُضَاعَةَ وهي بئر يُطرحُ فيها الحَيضُ ولحم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الماء طهور لا ينجسه شيء». صحيح - رواه أبو داود والنسائي وأحمد
explain-icon

الشرح

يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الماء الطهور لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.

explain-icon

معاني الكلمات

  • بئر بُضاعة : بئر في المدينة.
  • الحيض : الخرق التي يُمسح بها دم الحيض.
  • طهور : الطاهر بذاته المطهر لغيره.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • الأصل في المياه الطهارة.
  • أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح.