إن الماء لا يجنب

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جَفْنَةٍ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كنت جُنُبًا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الماء لا يَجْنُبُ».
صحيح - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه

كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل للجنابة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام الماء المتبقي من غسل زوجته -رضي الله عنها – ، فأخبرته بأنها كانت على جنابة، فأرشدها بأن ذلك الماء لا يتأثر بذلك وهو كونه طاهراً مطهراً .

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، ولو كانت المرأة جنباً، وبالعكس.
  2. أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء، لا يؤثر في طهورية الماء؛ فيبقى على طهوريته.

تم الإرسال بنجاح