عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس على المُسلِم في عبدِهِ وَلاَ فَرَسهِ صَدَقَة». وفي لفظ: «إلا زكاة الفِطر في الرقيق». صحيح - متفق عليه
explain-icon

الشرح

مبنى الزكاة على المساواة والعدل، لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، كالخارج من الأرض، وعروض التجارة. أما الأموال التي لا تنمو -وهي باقية لِلقُنية والاستعمال- فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها؛ لاختصاص المسلم بها لنفسه. وذلك كمركبه، من فرس، وبعير، وسيارة، وكذلك عبده المعد للخدمة، وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد، فإنها تجب وإن لم يُعدَّ للتجارة، لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال.

explain-icon

معاني الكلمات

  • صدقة : الزكاة الواجبة.
  • زكاة الفطر : هي الصدقة التي تدفع عند الفطر من رمضان، صاعا من طعام.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • عدم وجوب الزكاة فيما اختصه المسلم لنفسه من رقيق وخيل.
  • وجوب الزكاة في الخيل والرقيق المعدُّ للتجارة.
  • أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء، لا تجب فيه الزكاة.
  • وجوب زكاة الفطر عن العبيد.
  • حكمة التشريع الإسلامي وسهولته.