لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد، إذا توفي عنها سيدها، أربعة أشهر وعشر

عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إذا تُوُفِّيَ عنها سَيِّدُهَا أربعة أشهر وعشر".
صحيح - رواه أبو داود وابن ماجه ومالك وأحمد

في هذا الأثر أنكر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه على من يتكلم في مسألة عدة أم الولد التي توفي سيدها من دون حجة وبرهان، وبين أن السنة في ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كعدة الزوجة الحرة، سواء بسواء، والأثر وإن كان دل صراحة على هذا المعنى، ورجح كثير من أهل العلم أن عدة أم الولد التي توفي سيدها حيضة مثل بقية الإماء؛ لأدلة أخرى، وهو مذهب الجمهور.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. إذا مات سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنَّها تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة.
  2. أنَّ أمَّ الولد من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمَة، ومن حيث نقل الملك بها كالحُرَّة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجيرها، ولا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها، ونحو ذلك ممَّا ينقل الملك، أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن.

تم الإرسال بنجاح