أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها

عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ مِنْ امرأته، فَوَقَعَ عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي، فَوَقَعْتُ عليها قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، فقال: «وما حَمَلَكَ على ذلك يرحمك الله؟»، قال: رَأَيْتُ خَلْخَالَهَا في ضوء القمر، قال: «فلا تَقْرَبْهَا حتى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله به».
حسن - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه

أفاد هذا الحديث أن هذا الصحابي كان كثير الوقاع لامرأته، وقد دخل عليه رمضان وخشي أن يجامعها وهو صائم، فظاهر منها، أي شبهها بمن تحرم عليه تحريمًا مؤبدًا من أم وأخت وعمة ونحو ذلك، إلا أنها كانت تخدمه في ليلة من الليالي، فظهر له شيء من حُلِيِّها في ساقها فأعجبته فجامعها، فندم على فعله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستفتياً، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقربها بالجماع مرة أخرى حتى يكفر الكفارة التي أوجبها الله عز وجل على المظاهر من امرأته، وهذا الحديث أصل في باب الظهار.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. إذا ظاهر الزوج حرم عليه وطء الزوجة المظاهر منها، حتى يكفر عن ظهاره، وذلك بإجماع العلماء.
  2. الحديث دليل على تحريم الظهار؛ للأمر بالكفارة في القرآن والسنة.
  3. أن من ظاهر من امرأته فشبهها بظهر أمه في التحريم ثم أراد أن يجامعها فعليه أن يكفر عن ظهاره قبل الجماع لقوله في الحديث: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله.
  4. أنه لا ينبغي للإنسان أن يستحيي من الحق كما هي عادة الصحابة -رضي الله عنهم-، وهم أقوى منا إيمانًا وحياءً.
  5. أن من ظاهر ثم جامع قبل التكفير لا تلزمه كفارتان بل كفارة واحدة, مع ترتب الإثم؛ لأنه ارتكب محرمًا.
تم الإرسال بنجاح