رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس، في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها

عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: «رَخَّصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَة ثلاثا، ثم نَهَى عنها».
صحيح - رواه مسلم

سَن الشارع النكاح لقصد الاجتماع والدوام والألفة وبناء الأسرة، ولذا كان كل قصد أو شرط يخالف هذه الحكمة من النكاح باطلا، ومن هنا حرم نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل، وقد وقع الترخيص فيه سنة غزوة أوطاس، وذلك في شوال من عام ثمانية من الهجرة مدة ثلاثة أيام فقط؛ لداعي الضرورة، ثم حرَّمه النبي صلى الله عليه وسلم تحريمًا مؤبدًا؛ لما فيه من المفاسد، من اختلاط في الأنساب؛ واستئجار للفروج، ومجافاة للذوق السليم والطبيعة المستقيمة.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. تحريم المتعة عام أوطاس، وذلك في شوال من عام ثمانية من الهجرة, بعد إباحتها مدة يسيرة.
  2. يفيد الحديث أنه قد حصل في المتعة ترخيص مدة ثلاثة أيام فقط عام أوطاس، وأنَّها بعد هذا الترخيص حرمت تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.
  3. أن هذه الرُخصة في المتعة كانت لأجل الضرورة، ثم حرِّمت تحريمًا مؤبدًا، وانعقد إجماع المسلمين على تحريمها تحريمًا مؤبدًا مطلقًا, ولا عبرة بمخالفة الروافض لذلك.
  4. حرَّم الشارع الحكيم هذا النكاح، لما فيه من المفاسد الكثيرة، منها: اختلاط الأنساب، واستجارة الفروج بغير نكاح صحيح, ومجافاته للذوق السليم والطبيعة المستقيمة, ولأنه وسيلة وذريعة إلى الزنا.

تم الإرسال بنجاح