ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ». وفي رواية: «اقْسِمُوا المالَ بين أهل الفَرَائِضِ على كتاب الله، فما تَرَكَتْ؛ فلأَوْلَى رجل ذَكَرٍ».
صحيح - متفق عليه

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى ، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  2. أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  3. تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  4. فيه دليل على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن.
  5. الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب.
  6. أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، فلو ماتت وتركت بنتًا لها النصف، وأختًا لها النصف، وابن عم؛فليس للأخير شيء من التركة.

تم الإرسال بنجاح