عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». صحيح - متفق عليه
explain-icon

الشرح

يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.

explain-icon

معاني الكلمات

  • الفرائض : الأنصباء المقررة في كتاب الله: وهي النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس.
  • بأهلها : من يستحقها بنص القرآن.
  • فما بقي : بعد أخذ كل ذي فرض فرضه.
  • فلأولى رجل : فلأقرب رجل في النسب إلى المورث.
  • ذكر : هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • الحديث قاعدة في قسمة التركة.
  • أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض.
  • أن ما بقي بعد الفروض للعصبة.
  • تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب.
  • أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، أي لم يبق منها شيئًا.
explain-icon

المزيد