أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الوَلاءِ وعن هِبَتِهِ».
صحيح - متفق عليه

الوَلاء لحمَة كلحمَةِ النسب، من حيث إن كلا منهما لا يكتسب ببيع ولا هبة ولا غير هما، لهذا لا يجوز التصرف فيه ببيع ولا غيره. وإنما هو صلة ورابطة بين المعتق والعتيق يحصل بها إرث الأول من الثاني، والنهي عن بيعه وهبته لكونه كالنسب الذي لا يزول بالإزالة. فلو أن إنساناً باع نسبه من أخيه ما يصلح البيع، أو باع نسبه من ولده لم يصح البيع، أو باع نسبه من ابن عمه لا يصح البيع، النسب لا يباع، وهكذا الولاء.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. النهي عن بيع الولاء، وعن هبته، وعن غيرهما من أنواع التمليكات.
  2. قال ابن دقيق العيد: الولاء حق ثبت بوصف، وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من الوجوه، لأن ما ثبت بوصف يدوم بدوامه، ولا يستحقه إلا من قام به ذلك الوصف.
  3. أن العقد باطل لأن النَّهي يقتضي الفساد.
  4. أن هذه العلاقة الباقية التي لا تنفصم، كما لا تنفصم علاقة النسب، ويرث المعتق من أعتقه، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم، لنعمة العتق عليه.

تم الإرسال بنجاح