المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار».
صحيح - متفق عليه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: البائع والمشتري إن اختارا إمضاء البيع قبل التفرق، لزم البيع حينئذ، وبطل اعتبار التفرق، إلا البيع الذي جرى فيه التخيير، فلا يحتاج إلى التفرق.

  1. ثبوت الخيار للمتبايعين.
  2. جواز البيع بشرط الخيار.
  3. ثبوت خيار المجلس في البيع.
  4. بيان عظم ما جاءت به الشريعة حيث تكفلت مصالح العباد في كل شؤون حياتهم، فشرعت التروي في أبواب كثيرة من أبواب المعاملات؛ كباب البيع، فمثلًا شرعت الخيار في هذا الباب لكل من المتبايعين، حتى لا يقع واحد منهما في ندم لا يمكنه تفاديه.

تم الإرسال بنجاح