عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نام وفي ‌يده ‌غَمْرٌ ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومَنَّ إلا نفسه". صحيح - رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد
  • earth
explain-icon

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح دسم اللحم ولم يغسل هذا الريح، فأصابه شيء، فلا يلوم إلا نفسه؛ لأنه مفرط وقد تسبب في وصول هذا الأذى إليه.

explain-icon

من فوائد الحديث

  • إطلاق الغسل يقتضي حصول السنة بالاقتصار على الماء، والأولى غسل اليد منه بالصابون وما في معناه.
  • بيّن العلة في غسل اليد قبل ذكر الحكم ليكون أبلغ في العمل به.
  • إذا قلنا بتخصيص الغسل باللحم خرج من ذلك التمر والزبد والعسل والزيت ونحو ذلك، فإنه لا يتأكد فيه الغسل تأكده في اللحم.