مَن نام وفي ‌يده ‌غَمْرٌ ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومَنَّ إلا نفسه

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن نام وفي ‌يده ‌غَمْرٌ ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومَنَّ إلا نفسه".
صحيح - رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يده ريح دسم اللحم ولم يغسل هذا الريح، فأصابه شيء، فلا يلوم إلا نفسه؛ لأنه مفرط وقد تسبب في وصول هذا الأذى إليه.

  1. إطلاق الغسل يقتضي حصول السنة بالاقتصار على الماء، والأولى غسل اليد منه بالصابون وما في معناه.
  2. بيّن العلة في غسل اليد قبل ذكر الحكم ليكون أبلغ في العمل به.
  3. إذا قلنا بتخصيص الغسل باللحم خرج من ذلك التمر والزبد والعسل والزيت ونحو ذلك، فإنه لا يتأكد فيه الغسل تأكده في اللحم.

تم الإرسال بنجاح