كفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو توفير كسوة لهم من ثياب أو تحرير مملوك من الرق، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.
الحكمة من الكفارة أن يحترم المسلم النذر فلا يعود فيه، ولا يكون على لسانه.
أنواع النذر: 1. النذر المطلق: كقوله: (لله عليَّ نذرٌ إن شُفيتُ) وَسَكَتَ ولم يَنْوِ نذرًا معيّنًا فعليه كفارة يمين عند حصول الشفاء، 2. نذر لجاجٍ وغَضَبٍ: وهو أن يعلِّق النذر بشرطٍ، يقصد المنع من فعل شيء أو الحمل على فعله كقوله: (إن كلَّمتك فعليَّ صيام شهر)، وحكمه: أن يخيَّر بين فعل ما التزم به، أو يكفر كفارة يمين عند تكليمه، 3. نذر مباحٍ: مثل: (لله عَلَيَّ أن ألبس ثوبي)، وحكمه: يخير بين لبس الثوب، أو كفارة يمين، 4. نذر مكروهٍ: مثل: (لله عَلَيَّ أن أطلق زوجتي)، وحكمه: تسنُّ له كفارة يمين ولا يفعل ما نذر، وإن فعله فلا كفارة عليه، 5. نذر معصيةٍ: مثل: (لله عليَّ أن أسرق) وحكمه: يحرم الوفاء به ويكفر كفارة يمين، وإن فعل أثِمَ ولا كفارة عليه، 6. نذر طاعةٍ: مثل: (لله عليَّ أن أصلي كذا) بقصد التقرب لله، فإن علَّقه بشرطٍ كشفاءِ مريض وجب الوفاء به إن حصل الشرط، وإن لم يُعَلِّقه وجب الوفاء مطلقًا.