أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغَرَّبَ، وأن أبا بكر ضرب وغَرَّبَ، وأن عمر ضرب وغَرَّبَ

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأن أبا بكر ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وأن عمر ضَرَبَ وَغَرَّبَ.
صحيح - رواه الترمذي

في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقام حدّ الزاني البكر بجلده مائة جلدة ونفيه عن بلده مدة سنة كاملة، وأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فعلا ذلك، فدلَّ على أنَّ التغريب تابع للحدِّ وأنه من تمام الحدّ، وأنه غير منسوخ؛ لأنه طُبِّق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. أنَّ أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- نفذا في خلافتهما سُنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، فضربا الزاني البكر، فجلداه مائة جلدة، كما في الآية الكريمة: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2].
  2. أنَّ الخليفتين الراشدين غرَّبا الزاني البكر عن بلده إلى بلد آخر عامًا كاملاً، كما صحَّت السنة أيضًا بذلك.
  3. بقاء هذا الحد، وأنَّه لم يُنسَخ ولم يبدل، بل نفذه هذان الإمامان الكبيران -رضي الله عنهما وأرضاهما-.
  4. أنَّ فائدة التغريب هي إبعاد الجاني عن مجتمعه الذي حصلت فيه الجريمة، وينشأ مع جماعة آخرين، ويتطهر من هذا الخلق، ويعود نقياً.
تم الإرسال بنجاح