من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ غَسَّل الميـِّت فلْيَغْتَسلْ، ومَنْ حَمَلَه فلْيَتَوضَّأْ».
صحيح - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

يفيد الحديث في الجملة الأولى منه أن من قام بتغسيل ميت، سواء كان الميت صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أُنثى، بحيث باشَر تغسيله بيده أو كان بينهما حائل، كخرقة كانت على يده أو قفاز: يستحب له الغُسل المعروف المشابه لغسل الجنابة. وفي الجملة الثانية أفاد الحديث الأمر بالوضوء من حمل الميت، ويُفَسَّر الوضوء هنا بغسل اليدين فقط، أو بأن يكون أمره صلى الله عليه وسلم متجها لمن أراد أن يحمل الميت حتى يكون مستعداً للصلاة عليه، ولم يُحمل الحديث هنا على ظاهره لعدم وجود أحد من أهل العلم يقول بوجوب الوضوء من حمل الميت.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. استحباب الغُسْل على من غسَّل ميتًا كله أو بعضه.
  2. مشروعية الوضوء لمن أراد حَمْل الميت؛ ليكون مستعدا للصلاة عليه.
  3. مشروعية تغسيل الأموات، وهو فرض على الكفاية.
  4. وجوب الوضوء للصلاة على الميت.
  5. مشروعية الاستعداد للعبادة قبل أن يباشرها الإنسان.

تم الإرسال بنجاح