ذكر أبو هريرة -رضي الله عنه في هذ الحديث أن خولة بنت يسار رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فذكرت أنها لا تملك إلا ثوبا واحدا، وقد يصيبه شيء من دم الحيض إذا جاءتها العادة، فماذا تصنع؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله بالماء إذا جاءها الطهر، ثم تصلي فيه، فذكرت أن لون الدم بعد الحَتِّ والقرص والغسل -التي ذكرت في الأحاديث الأخرى- قد يبقى، فبيَّن لها أن الماء يكفي في طهارة الثوب، وأن اللون الذي يبقى بعد الاجتهاد وبذل الوسع في الطهارة لا يضر.