تحته، ثم تقرصه بالماء، وتنضحه، وتصلي فيه

عن أسماءَ رضي الله عنها قالت: جاءت امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأَيْتَ إحدانا تَحِيضُ في الثَّوب، كيف تصنعُ؟ قال: «تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُه بالماء، وتَنْضَحُه، وتُصَلِّي فيه».
صحيح - متفق عليه

ذكرت أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فبيَّن صلى الله عليه وسلم كيفية إزالته من الثوب بأن تبدأ المرأة بحكِّه؛ لكي تزول عينه، ثم تَدلك موضع الدم بأطراف أصابعها؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه الثوب منه، ثم تغسله بعد ذلك لتزول بقيَّة نجاسته، فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة؛ لأنَّه لو عكس لانتشرت النَّجاسة، فأصابت ما لم تصبه من قبل، ثم لها أن تصلي في ذلك الثوب الذي أصابه دم الحيض بعد تطهيره بهذه الطريقة.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. نجاسة دم الحيض، وأنَّه لا يُعْفَى عن يسيره؛ فتجب إزالته من الثوب والبدن وغيرهما ممَّا يجب تطهيره.
  2. أنَّ إزالةَ النجاسة مِنَ الثوبِ والبدنِ والبُقْعَةِ شرطٌ مِنْ شروطِ الصلاة؛ فلا تَصِحُّ الصلاة مع وجودها والقدرة على إزالتها؛ وذلك للأمر بغسل دم الحيض قبل الإتيان بالصلاة.
  3. وجوب حَتِّ اليابس من دم الحيض ليزول جرمه، ثمَّ دلكه بالماء، ثمَّ غسله بعد ذلك لتزول بقيَّه نجاسته، فيراعى فيه هذا الترتيب الذي هو الأمثل في إزالة النجاسة اليابسة.
  4. جواز الصلاة في الثوب الذي حاضت به المرأة؛ بعد القيام بخطوات التطهير السابقة.
  5. أنَّ الواجب هو إزالة النجاسة فقط، وأنَّه لا يشترط عددٌ معيَّنٌ من الغسلات، فلو زالت بغسلةٍ واحدةِ، طَهُرَ المحل.
  6. ما كان عليه الصحابة من زهد في الدنيا وعدم تكلف في المعيشة, فقد كانت المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه, وكان الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم.

تم الإرسال بنجاح