لا يَجزي ولدٌ والدًا إلا أن يَجده مملوكًا، فيَشتريه فيُعتِقه

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَجْزِي ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ».
صحيح - رواه مسلم

لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ويعتقه.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. عظيم حق الوالدين في الإسلام.
  2. ظاهر الحديث: أنه لا بد من التصريح بالعتق، ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يُعتق الأب على الابن بمجرد الشراء، ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  3. إذا اشترى الولد أمه المملوكة عُتقت عليه بمجرد الشراء ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  4. لا يجوز للولد أن يسترق أبويه أو أحدهما، فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة، ودلائل تغيير الزمان.

تم الإرسال بنجاح