عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لاَ يَجْزِي ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ». صحيح - رواه مسلم
explain-icon

الشرح

لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه ويعتقه.

explain-icon

معاني الكلمات

  • يجزي : يكافئ.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • عظيم حق الوالدين في الإسلام.
  • ظاهر الحديث: أنه لا بد من التصريح بالعتق، ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يُعتق الأب على الابن بمجرد الشراء، ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  • إذا اشترى الولد أمه المملوكة عُتقت عليه بمجرد الشراء ولا يحتاج إلى تصريح بالعتق.
  • لا يجوز للولد أن يسترق أبويه أو أحدهما، فإن حدث ذلك؛ فهو من أمارات الساعة، ودلائل تغيير الزمان.