أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرِّقوا بين كل ذي محرم من المجوس

عن بجالة قال: كنت كاتبا لِجَزْء بن معاوية، عَمِّ الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فَرِّقُوا بين كل ذِي مَحْرَمٍ من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجِزْيَةَ من المجوس، حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر.
صحيح - رواه البخاري

عن بجالة قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية، و كان والي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأهواز عم الأحنف أي: ابن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب، قبل موته بسنة: فرقوا في النكاح بين كل ذي محرم من المجوس، بمنع المجوسي الذمي عن نكاح المحرم كالأخت والأم والبنت؛ لأنه شعار مخالف للإسلام، فلا يُمَكَّنون منه، وإن كان من دينهم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهجر بلدة في البحرين.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. الجزية تُضرب على المجوس باتفاق، ولا فرق بين مجوس هجر وغيرهم.
  2. في الحديث قبول خبر الواحد.
  3. أن الصحابي الجليل قد يغيب عنه علم ما اطلع عليه غيره من أقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- وأحكامه وأنه لا نقص عليه في ذلك.
  4. فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعتبر شرعا؛ لأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على أخذ الجزية.
  5. منع الزواج من المحارم كالأم والبنت ولو وقع من المجوسي الذمي ؛ لأنه شعار مخالف للإسلام، فلا يمكنون منه، ويفرق بينهم إن وقع.
  6. جواز أن يتخذ الوالي كاتبًا مختصًّا بالكتابة.
تم الإرسال بنجاح