لا يَحِلُّ للمرأة أن ‌تصوم ‌وزوجها شاهد إلا بإذنه

عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ للمرأة أن ‌تصوم ‌وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره».
صحيح - متفق عليه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلًا أو واجبًا على التراخي وزوجها موجود عندها إلا بإذنه، لأن من حقه الاستمتاع بها في كل وقت، ولا يجوز لها أن تأذن لأحد رجل أو امرأة أن يدخل في بيته إلا بإذنه، فلو علمت رضاه جاز، وما أنفقت من نفقة من ماله قدرًا يعلم رضاه به عن غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين، بل عن إذن عام سابق يتناول هذا القدر وغيره، فإنه يكتب له من أجر ذلك القدر المنفق نصفه.

  1. وجوب أخذ الإذن من الزوج في صيام زوجته.
  2. عدم إدخال الناس في بيت الزوج إلا بعد أخذ إذنه.
  3. إنفاق الزوجة من مال زوجها يقتضي تساويهما في الأجر.

تم الإرسال بنجاح