أفاد الحديث أنه لا توارث بين كل قوم اختلفت ديانتهم، فلا يرث المسلم اليهودي أو النصراني، والعكس، وذلك لأنه اختل شرط من شروط التوارث وهو اتفاق الدين، فإذا اختلفت الأديان فلا توارث بينهما، وهذا قول الجمهور من الفقهاء.
توارث: من الميراث وهو شرعًا: حق يثبت لمستحق بعد موت من كان له ذلك؛ لقرابة بينهما، أو نكاح أو ولاء.
من فوائد الحديث
لا توارث بين المسلم والكافر، ولو بالولاء، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ذلك أن الإسلام أقوى رابطة، فإذا اختل هذا الرباط المقدس بين القرابة في النسب، فقد فقدت الصلات والعلاقات، فاختلت قوة رابطة القرابة فمنع التوارث.
ظاهر الحديث أنه لا توارث بين أهل ملتين كافرتين، فلو كان أحد القريبين يهوديًّا، والقريب الآخر نصرانيًّا، فلا توارث بينهما لاختلاف الدين بينهما.