روى عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث أم المؤمنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما توفي، لم يترك للورثة درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا مملوكًا ولا أمةً مملوكةً، وإنما ترك بغلته البيضاء، وسلاحه، وأرضًا جعلها صدقة على سبيل الوقف، وهي التي بخيبر، وإنما تصدق بها في صحته، وأخبر الصحابي بذلك بعد وفاته.