عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك ‌بالدف، قال: "أوفي ‌بنذرك" قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟" قالت: لا، قال: "لوثن؟" قالت: لا، قال: "أوفي ‌بنذرك". صحيح - رواه أبو داود
  • earth
explain-icon

الشرح

جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن عدت سالمًا من الغزوة أن أضرب على رأسك ‌بالدف، قال عليه الصلاة والسلام: أوفي بما نذرتِ، قالت: إني نذرت أيضًا أن أذبح بمكان كذا وكذا، وهو مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية، قال: هل الذبح لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوفي بما نذرتِ بالمكان الذي ذكرتيه، والصنم ما كان على شكل هيئة الإنسان أو هيئة المخلوق، والوثن ما لم يكن كذلك، فهو أعم.

explain-icon

من فوائد الحديث

  • صحة النذر في المباح.
  • مشروعية الوفاء بالنذر.
  • جواز الضرب بالدف في غير العرس والختان كقدوم الغائب وكل سرور وحادث من ولادة وشفاء مريض ونحو ذلك.