عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ على يمينٍ فقال: إن ‌شاء ‌الله. فقد استثنى، فلا ‌حنث عليه»، وفي رواية: «من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير ‌حَنِثٍ». صحيح - رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
  • earth
explain-icon

الشرح

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال: إن ‌شاء ‌الله، فقد استثنى، فلا يعتبر حانثًا، وفي رواية: من حلف فاستثنى فهو بالخيار بين الفعل والترك، فإن أراد ثبت على يمينه، وفعل ما حلف عليه، وإن أراد ترك فعل ما حلف عليه، فهو غير حانث في الترك.

explain-icon

من فوائد الحديث

  • حكم الاستثناء في اليمين، وهو أن صاحبه مخير، إن شاء فعل، لكان شاء ترك.
  • لا بد أن يكون الاستثناء متصلًا، إذ مطلقه ينصرف إلى المتصل فلا يعتبر الاستثناء المنفصل؛ إلا بالأمر الضروري، كالسعال، والتنفس، ونحو ذلك.
  • في قوله: "فقال: إن شاء الله" دليلًا على أنه لا بد أن يكون الاستثناء قوليًا، فلا يكفي الاستثناء القلبي.