إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل

عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نِكاحها فَلْيَفْعَلْ". فخطبتُ جارية فكنت أتَخَبَّأُ لها، حتى رأيتُ منها ما دَعاني إلى نِكاحها فتزَوجتُها.
حسن - رواه أبو داود وأحمد

دل الحديث على استحباب تقديم النظر إلى التي يُراد نِكاحها، والنظر يباح إلى الوجه والكفين، لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، وهذا مذهب الأكثر، ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظر، بل له أن يفعل ذلك في غفلتها، ومن غير تقدم إعلام كما فعله الصحابي جابر رضي الله عنه ، وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره بصفتها، إنما شُرع ذلك لأنه أولى وأرغب أن يُؤلف بينهما، لأن زواجهما إذا كان بعد معرفة فلا يكون بعدها غالبا ندامة.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. أنَّ الجمال الظاهري مطلبٌ من مطالب النكاح.
  2. إذا كان الجمال أمراً مطلوبًا مرغوبًا، فيه فإنَّ المستحب هو أن ينظر إليها إذا عزم على خطبتها، واعتقد إجابته إلى ذلك، وهي أيضًا تنظر إليه وتسمع منه.
  3. أن النظر إلى المخطوبة لا يحتاج إلى إذنها.
  4. الحكمة من ذلك أنَّه أحرى أن يكتب الوئام بينهما.
  5. أنه يجوز للمرأة أيضًا أن تنظر إلى خاطبها؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها.
  6. أن هذا مما يُستثى من تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة.
  7. سُمُوُّ الشريعة الإسلامية، حيث يطلب من الإنسان ألا يدخل في أمر إلا على بصيرة.

تم الإرسال بنجاح