عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ».
صحيح - رواه الترمذي
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
Word Meaning
لا يُحرِّم: أي: لا يكون سببًا في التحريم.
الرضاعة: هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود.
فَتَق الأمعاء: الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.
الأمعاء: جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.
في الثدي: أي كائنا في الثدي فائضا منه.
الفِطَام: هو قطع الولد عن الرضاع.
Benefits from the Hadith
أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة.
حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم-.
أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع.