عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الْأَمْعَاءَ في الثَّدْيِ، وكان قَبْلَ الْفِطَامِ». صحيح - رواه الترمذي
explain-icon

Explanation

الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.

explain-icon

Word Meaning

  • لا يُحرِّم : أي: لا يكون سببًا في التحريم.
  • الرضاعة : هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود.
  • فَتَق الأمعاء : الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها.
  • الأمعاء : جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران.
  • في الثدي : أي كائنا في الثدي فائضا منه.
  • الفِطَام : هو قطع الولد عن الرضاع.
explain-icon

Benefits from the Hadith

  • أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة.
  • حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم-.
  • أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع.