عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُحَرِّمُ الْمَصَّة وَالْمَصَّتَان». صحيح - رواه مسلم
explain-icon

Explanation

تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مص الصبي لثدي امرأة غير أمه مرة أو مرتين لا يصيره ابنا من الرضاع لهذه المرأة، ولاتنتشر المحرمية بينه وبينها؛ وذلك لعدم اكتمال شروط التحريم، لأن الرضاع المحرِّم لا يحل للمرتضع أن يتزوج من المرضعة أو من محارمها أومحارم زوجها الذي له اللبن، ويجوز له الخلوة بهن، وأن يكون محرما لهن في السفر. وعليه فإن هذا العدد القليل من الرضعات لا يحصل به التحريم في باب الرضاع، ولا بد من خمس رضعات كما في حديث عائشة الآخر في صحيح مسلم: (فنسخن بخمس معلومات).

explain-icon

Word Meaning

  • المَصَّة : الواحدة من المص، يقال: مصَّ اللبن رشفه وشربه شربًا رقيقًا، مع جذب نَفَسٍ، وحد الرضعة المحرِّمة شرعًا مص الطفل الثدي ثم تركه باختياره من غير عارض.
  • لا تحرم : أي لا تمنع الزواج ولا يثبت بها التحريم بحيث يكون الرجل محرمًا للمرأة.
explain-icon

Benefits from the Hadith

  • الرِّضاع المؤثِّر بانتقال نفعه من المرضعة إلى الرضيع هو ما أنشز العظم، وأنبت اللحم، وأمَّا المصَّة والمصَّتان: فلا أثر لهما في تكوين الطفل؛ لذا لم يكنْ لهنَّ تأثيرٌ في الحكم.
  • أنَّ المصَّة والمصتين لا تحرمان؛ لأنَّهما يسيرتان.
  • مفهوم الحديث أنَّ الرضاع الكثير يحرِّم، لكن ورد في السنة ما يقيد هذا الرضاع بكونه خمس رضعات معلومات يشبعن الرضيع.