سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: «كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه»

عن أبي سعيد قال: سألْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجَنِينِ فقال: «كُلُوهُ إنْ شِئْتُم، فإنَّ ذَكاتَه، ذَكاةُ أُمِّهِ».
صحيح - رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد

أنَّ الجنين إذا أخرج من بطن أمِّه ميتًا بعد ذكاتها أنَّه حلال، وأنَّ ذكاة أمه كافية عن ذكاته؛ ذلك أنَّ الذكاة قد أتت على جميع أجزاء الأُمِّ، وجنينها وقت الذبح جزء منها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاةٍ مستقلة.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتا بعد ذكاتها فهو حلال, وأن ذكاة أمه كافية عن ذكاته.
  2. أن الجنين متصل بأمه اتصال خِلقَة, فهو يتغذى بغذائها, فتكون ذكاتُه ذكاتَها كأعضائها.
  3. أن الذكاة في الحيوان تختلف بحسب القدرة عليه وعدم القدرة, والجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه, فيكون ذكاة له.
  4. تيسير هذه الشريعة لأنه كل ما كان الأمر شاقا حلَّ التخفيف.
  5. سمو الشريعة وبيانها لكل شيء من دقيق وجليل, لأن مثل هذه الصورة -وهي أن يُذكى الحيوان في بطن الحمل- نادرة الوقوع.

تم الإرسال بنجاح