كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه

عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «كُنَّا نُصِيب في مَغازينا العَسَل والعِنَب، فَنَأكُلُه ولا نَرْفَعُهُ»
صحيح - رواه البخاري

في هذا الحديث جواز الأكل من الفاكهة والطعام الذي يصيبه المجاهدون في أرض الحرب، وأن ذلك لا حرج فيه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، لأن المجاهد بحاجة إلى الطعام الذي يغذي بدنه، وفي المنع منه مضرة بالجيش وبدوابهم، لأنه يعسر عليهم نقل الطعام والعلف من دار الإسلام، فهذا الشيء اليسير الزهيد من المأكولات مستثنى من الغلول في الغلول.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. جواز أكل الغزاة طعام الغنيمة قبل القسمة على قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
  2. أنَّ أخذ هذه الأشياء ليس من الغلول المحرَّم المنهي عنه.
  3. أن ما كان في معنى العسل والعنب مما لا يَقبلُ الجِباية والتأخير يجوز أكله في الحال, ولا شيء فيه, ولا يُعدّ هذا من الغلول.
تم الإرسال بنجاح