عن ابن عمر أنه كان يقول: «طَلَاقُ العبد الحُرَّةَ تطليقتان وَعِدَّتُهَا ثلاثة قُروء، وطلاق الحر الأَمَةَ تطليقتان وعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأمَة حَيْضَتَانِ». صحيح - رواه الدارقطني، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق بمعناه
explain-icon

الشرح

في هذا الأثر يبين ابن عمر رضي الله عنهما أن العبد المملوك له طلقتان اتجاه زوجته الحرة أو الأمة لا يملك غيرهما، ثم إنَّ الحرة تعتد منه ثلاث حيض، وكذلك الحر له طلقتان اتجاه زوجته المملوكة لا يملك غيرهما، وهي تعتد منه حيضتين.

explain-icon

معاني الكلمات

  • العبد : المملوك.
  • قروء : جمع قرء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر؛ وعلى الحيض، واختلف العلماء في المراد هنا، والمفتى به أنه الحيض.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • أنَّ نهاية طلاق الأمة طلقتان.
  • أنَّ عدَّة الأَمَة حيضتان.
  • أنَّ الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرِّق.
  • أنَّ العدّة تختلف باعتبار الحرية والرّق.