عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه". إسناده حسن - رواه البيهقي
explain-icon

الشرح

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

explain-icon

من فوائد الحديث

  • الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  • إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.