إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "إذا أقرَّ الرجل بولده طَرْفَةَ عين فليس له أن ينفيه".
إسناده حسن - رواه البيهقي

أفاد الأثر أن الرجل إذا اعترف بنسب ولد إليه لم يكن له أن ينفيه عنه ولا أن ينكر نسبه إليه؛ لأن هذا من حقوق العباد التي ثبتت بالإقرار فلا ينفع فيها الجحود ولا النكران.

  1. الشارع الحكيم له تَشَوُّف إلى حفظ الأنساب، وإلحاق الفروع بالأصول.
  2. إذا أقر الإنسان بالولد ولو لحظة واحدة، ثبت نسبه إليه، ولا يمكنه نفيه أبدًا.

تم الإرسال بنجاح