عن ابن عمر قال: "إذا مَضَتْ أربعة أشهر: يُوقَفُ حتى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاق حتى يُطَلِّقَ". صحيح - رواه البخاري
explain-icon

الشرح

في هذا الحديث يبين ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ مدة الإيلاء المباح هي أربعة أشهر، وأن ما زاد عليها، فغير مأذون فيه، وإنما يجب على المولي أن يفيء أو يطلق، وأن الطلاق أو انفساخ النكاح، لا يكون بمجرد مضي أربعة أشهر قبل الفيئة، وإنما النكاح باقٍ، ولا يقع الطلاق حتى يطلق الزوج، ولو بإجباره من الحاكم؛ لأن هذا إكراهٌ بحقٍّ.

explain-icon

معاني الكلمات

  • يوقف حتى يطلق : يمنع القاضي المُوْلِي عن التمادي في إيلائه إذا بلغ 4 أشهر؛ فإما أن يطأ، وإما أن يطلق.
  • ولا يقع عليه الطلاق : حتى لو مضت أربعة أشهر فإنها لا تَطْلُق حتى يُطَلِّق.
explain-icon

من فوائد الحديث

  • أنه لا يجبر الزوج على الطلاق قبل تمام الأربعة أشهر.
  • أنه لا تَطْلُق المرأة بمجرد تمام الأربعة أشهر.
  • إذا آلى الرجل من زوجته أربعة أشهر، فعليها أن تصبر هذه المدة، وليس لها مطالبته بالفيئة، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فلها عند انقضائها مطالبته بالفيئة، فإن فاء بالوطء فذاك، وإن لم يَفِىءْ، أجبره الحاكم بطلب الزوجة على الوطء أو الطلاق.