الرهن يُركَب بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا

عن ‌أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرهن يُركَب بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا، ولبن الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة».
صحيح - رواه البخاري

قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركبه الراهن بنفقته إذا ‌كان ‌مرهونًا، ولبن ذات الضرع يشربه الراهن إذا ‌كان ‌مرهونًا؛ لأن له رقبتها، وعلى الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة عليها.

  1. يجوز الرهن إذا كان ظهرًا يركب أو من ذوات الدر يحلب وتجب عليه النفقة.

تم الإرسال بنجاح