عن هُزَيل بن شُرَحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنٍ وأختٍ، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأْتِ ابنَ مسعود فسيُتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس ‌تكملة ‌الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. صحيح - رواه البخاري
  • earth
explain-icon

الشرح

سُئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ميراث ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقني على ذلك، قاله ظنًا منه لأنه اجتهد في ذلك، فسُئل ابن مسعود، وأُخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إن قلت بحرمان بنت الابن وما أنا من الهدى في شيء، أحكم في المسألة بما حكم النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس ‌تكملة ‌الثلثين، وما بقي وهو الثلث فللأخت، فجئنا إلى أبي موسى فأخبرناه بما قاله ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا العالم فيكم.

explain-icon

من فوائد الحديث

  • فضل وعلم أبو مسعود رضي الله عنه.
  • بيان ميراث الابنة مع ابنة الابن والأخت.