قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نقرأ في صلاة الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب أي الفاتحة، وسورة أخرى في الركعتين الأوليين، وفي الركعتين الأخريين نقرأ الفاتحة فقط، وفيه دلالة على أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولا يجزئه قراءة الإمام، وأن الثالثة والرابعة يُقرأ فيها بالفاتحة فقط، فإذا انتهى المأموم منها ولم يركع الإمام فإنه يقرأ ما تيسر.