إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم أَصابَ فله أَجْرَان، وإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثم أَخْطَأَ فله أَجْرٌ».
صحيح - متفق عليه

يبين الحديث أن الحاكم إذا بذل جهده في القضية، واجتهد فيها حتَّى وصل باجتهاده إلى ما يعتقد أنَّه الحق في القضية، ثم حكم فإنْ كان حكمه صواباً موافقاً للحقِّ، وهو مراد الله تعالى في أحكامه، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق. وإنْ اجتهد؛ ولكنَّه لم يصل إلى الصواب، فله أجرٌ واحد، هو أجر الاجتهاد؛ لأنَّ اجتهاده في طلب الحقِّ عبادة، وفاته أجر الإصابة، ولا يأثم بعدم إصابة الحق بعد بذله جهده واجتهاده، بشرط أنْ يكون عالماً مؤهَّلاً للاجتهاد.

  • تعاهدوا: حافظوا على قراءته.

  1. أن الحاكم إذا بذل جهده في القضية ثم حكم، فإنْ كان حكمه صواباً موافقاً للحقِّ، فله أجران: أجر الاجتهاد، وأجر إصابة الحق, وإنْ اجتهد؛ ولكنَّه لم يصل إلى الصواب، فله أجرٌ واحد، هو أجر الاجتهاد.
  2. مفهوم الحديث: أنَّ القاضي إذا لم يجتهد، بل حكم بدون إمعان ولا تحرٍّ للصواب: أنَّه آثمٌ؛ لأَنَّه حكم بين النَّاس وهو لا يعرف الحق؛ فهذا في النَّار.
  3. الحديث يدل على أهمية القضاء, وأنه لا يحصل إلا بالاجتهاد, والاجتهاد لا يكون إلا بالعلم الشرعي, فلا بد أن يكون القاضي عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية.
  4. جواز الاجتهاد في الأحكام الشرعية.
  5. أنه ليس كل مجتهد مصيبًا, وأن المصيب واحد لا يتعدد.
  6. فضل الحاكم الذي على هذا الوصف, وأنه يغنم الأجر في كل قضية يحكم فيها, ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات.
  7. أن كل من تصرف بطريق شرعي مجتهدًا فيه فلا ضمان عليه.

تم الإرسال بنجاح